قال ابن حزم:"واتفقوا أن من سرق كما ذكرنا فقطعت يده اليمنى أنه قد أقيم عليه الحد" [1] .
من وافقه:
قال ابن قدامة: لا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى من مفصل الكف وهو الكوع [2] .
قال ابن رشد: أما محل القطع فهو اليد اليمين باتفاق من الكوع وهو الذي عليه الجمهور وقال قوم الأصابع فقط [3] .
قال النووي: وأجمعوا على أنه إذا سرق أولا قطعت يده اليمنى [4] .
(1) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 135) .
(2) المغني - ث - (ج 10 / ص 261)
(3) بداية المجتهد - (ج 2 / ص 452) .
(4) شرح النووي على مسلم - (ج 11 / ص 185) .