فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 225

الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وأيم اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا» [1] .

الخلاصة: صحة الإجماع في قطع يد السارق.

(1) صحيح البخاري- (ج 22 / ص 310) - باب كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِى الْحَدِّ، إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ -, صحيح مسلم - (ج 5 / ص 114) - باب قَطْعِ السَّارِقِ الشَّرِيفِ وَغَيْرِهِ وَالنَّهْىِ عَنِ الشَّفَاعَةِ فِى الْحُدُود -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت