قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله: [1]
الإجماع نوعان: قطعي وظني.
1 -فالقطعي: ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع
على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنى، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله.
2 -والظني: ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء. وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية [2] حيث
(1) الأصول من علم الأصول - (ج 1 / ص 65 - 66) لابن عثيمين - رحمه الله - , راجع الرسالة للإمام الشافعي- رحمه الله - (ج 1 / ص 471) باب الاجماع.
(2) بن تيمية الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد الفقيه المجتهد المفسر البارع شيخ الإسلام علم الزهاد نادرة العصر تقي الدين أبو العباس أحمد بن المفتي شهاب الدين عبد الحليم ابن الإمام المجتهد شيخ الإسلام مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني أحد الأعلام ولد في ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة.
وسمع ابن أبي اليسر. وابن عبد الدائم وعدة. وعني بالحديث وخرج وانتقى وبرع في الرجال وعلل الحديث وفقهه وفي علوم الإسلام وعلم الكلام وغير ذلك. وكان من بحور العلم ومن الأذكياء المعدودين والزهاد والأفراد ألف ثلاثمائة مجلدة وامتحن وأوذي مرارًا. مات في العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة, له مؤلفات كثيرة جدا منها (الفتاوى) (وكتاب الإيمان) (ومنهاج ال سنة) . طبقات الحفاظ - (ج 1 / ص 108) , موسوعة الأعلام - (ج 1 / ص 479) .