هناك شروط للإجماع بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه.
أول شروط الإجماع أن لا يعارضه نص من القرآن أو السنة أو إجماع سابق [1] .
2 -أن يثبت بطريق صحيح، بأن يكون إما مشهورًا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع [2] .
فمن شروط الإجماع أن يستند إلى دليل شرعي وإن لم يصلنا الدليل وقد شاع هذا الشرط بين الأصوليين. [3]
3 -لا بد من وجود عدد من المجتهدين ولا بد من اتفاقهم في المسألة فإذا خالف البعض لم يكن إجماعا إذا كان هذا المخالف ممن تحققت فيه شروط الاجتهاد. [4]
(1) شرح المعتمد - (ج 1 / ص 50) ... باختصار وتصرف.
(2) الأصول من علم الأصول - (ج 1 / ص 66) .
(3) شرح المعتمد - (ج 1 / ص 50) ... باختصار وتصرف.
(4) المصدر السابق , وقداشترط بعضهم العدالة في المتفقين وبعضهم اشترط بلوغهم حد التواتر, انظر إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - (ج 1 / ص 194) .