قال ابن حزم:"واتفقوا أن من شرب كأسا بعد كأس من الخمر حتى سكر أن حدا واحدا يلزمه [1] ".
جاء في المغني:"مسألة: قال: ومن زنى مرارا ولم يحد فحد واحد"
وجملته أن ما يوجب الحد من الزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر إذا تكرر قبل إقامة الحد أجزأ حد واحد بغير خلاف علمناه , قال ابن المنذر: أجمع على هذاكل من نحفظ عنه من أهل العلم" [2] ."
مستند الإجماع:
لأنه خالص حق الله تعالى [3] , والجنس واحدٌ فيكفي حدٌّ واحد.
الخلاصة: صحة الإجماع الذي نقله ابن حزم.
(1) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 133) .
(2) المغني - ث - (ج 10 / ص 190) .
(3) كشاف القناع- (ج 6 / ص 144) .