فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 225

الخلاصة: صحة الإجماع الذي نقله ابن حزم , ولكن يبقى مسائل قدتدخل في تمام إقامة الحد كحكم العين المسروقة هل يجب ردها وهل يغرم السارق مع القطع أم لا؟ [1]

المبحث الثالث: حكم المرأة في حد السرقة.

قال ابن حزم:"واتفقوا ان المرأة تقطع كما يقطع الرجل [2] ".

من وافقه:

جاء في المغني [3] : مسألة: قال: والحر والحرة والعبد والأمة في ذلك سواء قال ابن قدامه: أما الحر والحرة فلا خلاف فيهما ... ثم ذكر الخلاف في العبد والأمة.

مستند الإجماع:

(1) بداية المجتهد - (ج 2 / ص 452) .

(2) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 136)

(3) المغني - ث - (ج 10 / ص 270) ... باختصار. بداية المجتهد - (ج 2 / ص 446)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت