الخلاصة: صحة الإجماع الذي نقله ابن حزم , ولكن يبقى مسائل قدتدخل في تمام إقامة الحد كحكم العين المسروقة هل يجب ردها وهل يغرم السارق مع القطع أم لا؟ [1]
قال ابن حزم:"واتفقوا ان المرأة تقطع كما يقطع الرجل [2] ".
من وافقه:
جاء في المغني [3] : مسألة: قال: والحر والحرة والعبد والأمة في ذلك سواء قال ابن قدامه: أما الحر والحرة فلا خلاف فيهما ... ثم ذكر الخلاف في العبد والأمة.
مستند الإجماع:
(1) بداية المجتهد - (ج 2 / ص 452) .
(2) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 136)
(3) المغني - ث - (ج 10 / ص 270) ... باختصار. بداية المجتهد - (ج 2 / ص 446)