قال ابن حزم:"واتفقوا أن وطء الحائض من الزوجات وملك اليمين والمحرمة والصائم والصائمة والمعتكف والمظاهر الذي ظاهر منها حرام" [1] .
من وافقه:
وطء الحائض:
قال ابن قدامة [2] : (الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع والوطء في الفرج محرم بهما ... ) .
وطء المحرمة:
قال ابن قدامه: (أما فساد الحج بالجماع في الفرج فليس فيه اختلاف قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع ... ) [3]
وقد قال - رحمه الله: (الوطء إذا حرم في العبادة أفسدها كالحج والصوم) [4] .
(1) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 131)
(2) المغني - (ج 1 / ص 384) .
(3) المصدر السابق - (ج 3 / ص 322) .
(4) المصدر السابق - (ج 3 / ص 131) .