فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 225

-المطلب الرابع: الوطء المحرم للزوجة و ملك اليمين.

قال ابن حزم:"واتفقوا أن وطء الحائض من الزوجات وملك اليمين والمحرمة والصائم والصائمة والمعتكف والمظاهر الذي ظاهر منها حرام" [1] .

من وافقه:

وطء الحائض:

قال ابن قدامة [2] : (الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع والوطء في الفرج محرم بهما ... ) .

وطء المحرمة:

قال ابن قدامه: (أما فساد الحج بالجماع في الفرج فليس فيه اختلاف قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع ... ) [3]

وقد قال - رحمه الله: (الوطء إذا حرم في العبادة أفسدها كالحج والصوم) [4] .

(1) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 131)

(2) المغني - (ج 1 / ص 384) .

(3) المصدر السابق - (ج 3 / ص 322) .

(4) المصدر السابق - (ج 3 / ص 131) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت