فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 225

الخلاصة: صحة الإجماع الذي نقله ابن حزم.

المبحث السادس: إقامة الحد ثلاث مرات.

قال ابن حزم:"واتفقوا انه يحد ثلاث مرات" [1] .

من وافقه:

لم أجد من نقل الإجماع على هذا.

مستند الإجماع:

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:"إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم قال في الرابعة فاضربوا عنقه" [2] .

(1) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 133)

(2) سنن النسائي - (ج 8 / ص 313) ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر ,مسند أحمد - (ج 23 / ص 45) مسند أبي هريرة , سنن الدارمي - (ج 6 / ص 343) باب الْعُقُوبَةِ فِى شُرْبِ الْخَمْرِ , سنن الترمذي - (ج 4 / ص 48) .

باب 15 ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه

, سنن ابن ماجه (ج 8 / ص 88) باب مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ مِرَارًا.

قال الشيخ الألباني: صحيح , صحيح وضعيف سنن النسائي - (ج 12 / ص 162)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت