الخلاصة: صحة الإجماع الذي نقله ابن حزم.
قال ابن حزم:"واتفقوا انه يحد ثلاث مرات" [1] .
من وافقه:
لم أجد من نقل الإجماع على هذا.
مستند الإجماع:
عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:"إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم قال في الرابعة فاضربوا عنقه" [2] .
(1) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 133)
(2) سنن النسائي - (ج 8 / ص 313) ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر ,مسند أحمد - (ج 23 / ص 45) مسند أبي هريرة , سنن الدارمي - (ج 6 / ص 343) باب الْعُقُوبَةِ فِى شُرْبِ الْخَمْرِ , سنن الترمذي - (ج 4 / ص 48) .
باب 15 ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه
, سنن ابن ماجه (ج 8 / ص 88) باب مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ مِرَارًا.
قال الشيخ الألباني: صحيح , صحيح وضعيف سنن النسائي - (ج 12 / ص 162)