وعن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِى رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِىَّ قَالَ أَمَرَنِى عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ فِى فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَجَلَدْنَا وَلاَئِدَ مِنْ وَلاَئِدِ الإِمَارَةِ خَمْسِينَ خَمْسِينَ فِى الزِّنَا [1] .
وعَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ قَالَ أَرْسَلَنِى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى أَمَةٍ لَهُ سَوْدَاءَ زَنَتْ لأَجْلِدَهَا الْحَدَّ - قَالَ - فَوَجَدْتُهَا فِى دِمَائِهَا فَأَتَيْتُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لِى «إِذَا تَعَالَتْ [2] مِنْ نِفَاسِهَا فَاجْلِدْهَا خَمْسِينَ» [3] ...
الخلاصة: صحة الإجماع الذي نقله ابن حزم.
-المطلب الأول: حكم اللواط.
(1) رواه مالك في الموطأ - (ج 5 / ص 132) , باب جَامِعِ مَا جَاءَ فِى حَدِّ الزِّنَا.
قال الألباني: حسن , إرواء الغليل - (ج 8 / ص 14) .
(2) قوله:"إذا تعالت من نفاسها"بالعين المهملة أي خرجت وفيه دليل على أنه يمهل من كان مريضا حتى يصح من مرضه. نيل الأوطار - (ج 7 / ص 170) .
(3) مسند أحمد - (ج 3 / ص 160) , مسند علي بن أبي طالب.