قال ابن حزم:"واتفقوا أن وطء الرجل الرجل جرم عظيم" [1] .
من وافقه:
قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على تحريم اللواط. [2]
قال ابن هبيرة: اتفقوا على أن اللواط حرام وانه من الفواحش. [3]
وقال النووي: وقد اختلف أهل العلم في عقوبة الفاعل للواط والمفعول به بعد اتفاقهم على تحريمه وأنه من الكبائر. [4]
مستند الإجماع:
(1) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 131)
(2) المغني - (ج 10 / ص 155) .
(3) اختلاف الأئمة العلماء - (ج 2 / ص 255) .
(4) المجموع شرح المهذب - (ج 20 / ص 24) .