وعن علي رضي الله عنه قال: (ضرب بين ضربين وسوط بين سوطين) [1] .
الخلاصة: صحة الإجماع الذي نقل ابن حزم.
-المطلب الأول: ثبوت الزنا بالإقرار.
قال ابن حزم:"واتفقوا أن من أقر على نفسه بالزنا في مجلس حاكم يجوز حكمه أربع مرات مختلفات يغيب بين كل مرتين عن المجلس حتى لا يرى وهو حر مسلم غير مكره ولا سكران ولا مجنون ولا مريض ووصف الزنا وعرفه ولم يتب ولا طال الامر انه يقام عليه الحد ما لم يرجع عن اقراره" [2] .
من وافقه:
قال ابن عبد البر:"وأما الاعتراف فهو الإقرار من البالغ العاقل بالزنى صراحا لا كناية فإذا ثبت على إقراره ولم ينزع عنه وكان محصنا وجب عليه الرجم وان كان بكرا جلد مائة وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء" [3]
وقال ابن رشد:"وأجمع العلماء على أن الزنا يثبت بالإقرار وبالشهادة." [4]
(1) إرواء الغليل - (ج 7 / ص 364) قال الشيخ الألباني: لم أقف عليه.
وقد استدل به شيخ الإسلام على الاعتدال في الجلد بالسوط - السياسة الشرعية - (ج 1 / ص 108)
(2) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 129 - 130) .
(3) الاستذكار - (ج 7 / ص 485) .
(4) بداية المجتهد - (ج 2 / ص 438) .