قال ابن حزم:"واتفقوا أن المرأة الحرة المسلمة المحصنة العاقلة غير المكرهة فيما ذكرنا كالرجل المحصن وأن غير المحصنة كغير المحصن" [1] .
من وافقه:
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج تزويجًا صحيحًا، ووطئها في الفرج، أنه محصن يجب عليهما الرجم إذا زنيا. [2]
وقال ابن عبد البر: وفيه أن الزاني إذا لم يحصن حده الجلد دون الرجم وهذا ما لا خلاف بين احد من امة محمد صلى الله عليه وسلم , قال الله عز وجل! (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) ! [النور 2]
وأجمعوا أن الأبكار داخلون في هذا الخطاب [3] .
(1) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 130) .
(2) كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر - (ج 1 / ص 39) .
(3) الاستذكار - (ج 7 / ص 477) .