فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 225

المبحث السابع: شرط الإحصان للمرأة.

قال ابن حزم:"واتفقوا أن المرأة الحرة المسلمة المحصنة العاقلة غير المكرهة فيما ذكرنا كالرجل المحصن وأن غير المحصنة كغير المحصن" [1] .

من وافقه:

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج تزويجًا صحيحًا، ووطئها في الفرج، أنه محصن يجب عليهما الرجم إذا زنيا. [2]

وقال ابن عبد البر: وفيه أن الزاني إذا لم يحصن حده الجلد دون الرجم وهذا ما لا خلاف بين احد من امة محمد صلى الله عليه وسلم , قال الله عز وجل! (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) ! [النور 2]

وأجمعوا أن الأبكار داخلون في هذا الخطاب [3] .

(1) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 130) .

(2) كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر - (ج 1 / ص 39) .

(3) الاستذكار - (ج 7 / ص 477) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت