فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 225

الخلاصة: صحة الإجماع الذي نقله ابن حزم.

المبحث السابع: أكل لحم الخنزير أو الدم أو الميتة.

قال ابن حزم:"واتفقوا أن أكل لحم الخنزير أو الدم أو الميتة أعليه حد كحد الخمر أم لا حد عليه معينا" [1] .

من وافقه:

لم أجد من وافقه.

وقد نقل رحمه الله - في المحلى [2] عن سفيان الثوري أنه لا شئ في أكل لحم الخنزير

-وهو أول قولي عطاء - وقد أخرج هذا القول عنهما عبد الرزاق في مصنفه [3] .

فعن عبد الرزاق الثوري في أكل لحم الخنزير قال ليس فيه حد ولا يعزر.

مستند ما نقله ابن حزم:

قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: 3] وكل معصية يجب أن يعاقب عليها الأمام حتى يردع الناس عنها.

مستند الثوري: لعل مستنده أنه إنما ورد الدليل على التحريم ولم يرد دليل على العقوبة.

ولكن يمكن أن يجاب عنه: بما أنه ثبت التحريم فللإمام أن يعاقب على كل فعلٍ محرم.

(1) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 136)

(2) المحلى - (ج 11/ ص 375) ، وقد ذكر ابن حزم خمسة أقوال في أكل لحم الخنزير.

(3) مصنف عبد الرزاق - (ج 7 / ص 444 - 445) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت