المطلب الأول: ثبوته بالشهادة.
قال ابن حزم:"واتفقوا أن عدلين يقبلان في الخمر إذا ذكرا أنهما رأياه يشرب خمرا إذا لم يكن بين شهادتهما وشربه إلا أقل من شهر وكذلك في شهادة السرقة" [1] .
من وافقه:
قال ابن رشد:"وأما بماذا يثبت هذا الحد فاتفق العلماء على أنه يثبت بالإقرار وبشهادة عدلين" [2] .
مستند الإجماع:
عن حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو سَاسَان قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأُتِىَ بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ أَزِيدُكُمْ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ فَقَالَ عُثْمَانُ إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْ حَتَّى شَرِبَهَا فَقَالَ يَا عَلِي قُمْ فَاجْلِدْهُ. فَقَالَ عَلِي قُمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِدْهُ. فَقَالَ الْحَسَنُ وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا - فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ - فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ قُمْ فَاجْلِدْهُ. فَجَلَدَهُ وَعَلِي يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ فَقَالَ
(1) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 133)
(2) بداية المجتهد - (ج 2 / ص 445) .