فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 225

الخلاصة: صحة الإجماع الذي نقله ابن حزم.

المبحث الثامن: اختلاف الزانيين في الإحصان.

قال ابن حزم:"واتفقوا أنه ان كان أحد الزانيين محصنا والاخر غير محصن أن لكل واحد منهما حكمه" [1] .

من وافقه:

لم أجد من نقل الإجماع على ذلك , ولكن وجدت من وافقه بدون ذكر إجماع , كالنووي- رحمه الله - , فقد قال: وإن كان أحدهما محصنا والاخر غير محصن وجب على المحصن الرجم وعلى غير المحصن الجلد والتغريب، لان أحدهما انفرد بسبب الرجم والاخر انفرد بسبب الجلد والتغريب، [2]

وقال - رحمه الله - في موضع آخر: وأما قوله صلى الله عليه و سلم: (البكر بالبكر والثيب بالثيب) فليس هو على سبيل الإشتراط بل حد البكر الجلد والتغريب سواء زنى ببكر أم بثيب وحد الثيب الرجم سواء زنى بثيب أم ببكر فهو شبيه بالتقييد الذي يخرج على الغالب [3] .

(1) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 130 - 131)

(2) المجموع شرح المهذب - (ج 20 / ص 19) ... باختصار وتصرف.

(3) شرح النووي على مسلم - (ج 11 / ص 190) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت