فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 225

المبحث الخامس: الزيادة على ثمانين في الجلد.

قال ابن حزم:"واتفقوا أن لا مزيد في ذلك على ثمانين" [1] .

من وافقه:

قال ابن رشد: وأما الحد فالنظر فيه في جنسه وتوقيته ومسقطه أما جنسه فإنهم اتفقوا على أنه ثمانون جلدة للقاذف الحر [2] .

مستند الإجماع:

الأصل في هذا قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) } [النور:4] .

الخلاصة: صحة الإجماع الذي نقله ابن حزم.

(1) 1 مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 134)

(2) بداية المجتهد - (ج 2 / ص 441)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت