قال ابن حزم:"واتفقوا أن لا مزيد في ذلك على ثمانين" [1] .
من وافقه:
قال ابن رشد: وأما الحد فالنظر فيه في جنسه وتوقيته ومسقطه أما جنسه فإنهم اتفقوا على أنه ثمانون جلدة للقاذف الحر [2] .
مستند الإجماع:
الأصل في هذا قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) } [النور:4] .
الخلاصة: صحة الإجماع الذي نقله ابن حزم.
(1) 1 مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 134)
(2) بداية المجتهد - (ج 2 / ص 441)