فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 225

الفصل الرابع: حد السرقة

الفصل الرابع: حد السرقة , وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: شروط وجوب حد السرقة.

قال ابن حزم:"واتفقوا أنه من سرق من حرز من غير مغنم ولا من بيت المال بيده لا بآلة وحده منفردا وهو بالغ عاقل مسلم حر في غير"

الحرم بمكة وفي غير دار الحرب وهو ممن يحبر في وقت من الأوقات فسرق من غير زوجته ومن غير ذي رحمه ومن غير زوجها ان كانت امرأة وهو غير سكران ولا مضطر بجوع ولا مكره فسرق مالا متملكا يحل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت