فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 225

للمسلمين بيعه وسرقه من غير غاصب له وبلغت قيمة ما سرق عشرة دراهم من الورق المحض بوزن مكة ولم يكن لحما ولا حيوانا مذبوحا ولا شيئا يؤكل أو يشرب ولا طيرا ولا صيدا ولا كلبا ولا سنورا ولا زبلا ولا عذرة ولا ترابا ولا زرنيخا ولا خصى ولا خجارة ولا فخارا ولا زجاجا ولاذهبا ولا قصبا ولا خشبا ولا فاكهة ولا حمارا ولا حيوانا سارحا ولا مصحفا ولا زرعا من فدانه ولا تمرا من حائطه ولا شجرا ولا حرا ولا عبدا يتكلم ويعقل ولا أحدث فيه جناية قبل اخراجه له من مكان لم يؤذن له في دخوله من حرزه وتولى اخراجه من حرزه بيده فشهد عليه بكل ذلك شاهدان رجلان كما قدمنا في كتاب الشهادات ولم يختلفا ولا رجعا عن شهادتهما ولا ادعى هو ملك ما سرق وكان سالم اليد اليسرى وسالم الرجل اليمنى لا ينقص منها شيء ولم يهبه المسروق منه ما سرق ولا ملكه بعد ما سرق ولا رد السارق على المسروق منه ولا أعاده السارق وحضر الشهود على السرقة ولم يمض للسرقة شهر فقد وجب عليه حد السرقة". [1] "

من وافقه:

قال ابن هبيرة:"اتفقوا على وجوب قطع السارق والسارقة في الجملة إذا جمعا أوصافا منهاالشيء المسروق التي يقطع في جنسه، ونصاب السوقة، وأن يكون السارق على أوصاف مخصوصة، وأن تكون السرقة على أوصاف مخصوصة، وأن يكون الموضع"

المسروق منه مخصوصا" [2] ."

(1) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 135)

(2) اختلاف الأئمة العلماء - (ج 2 / ص 271 - 270)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت