قال ابن حزم:"واتفقوا أنه إذا زنى كما ذكرنا وكان قد تزوج قبل ذلك وهو خصي وهو بالغ مسلم حر عاقل حرة مسلمة بالغة عاقلة نكاحا صحيحا ووطئها وهو في عقله قبل أن يزني ولم يتب ولا طال الأمر أن عليه الرجم بالحجارة حتى يموت" [1] .
من وافقه:
(1) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 129) .