فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا , وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا , فَيُقْبِلُ خَالِدُ [1] بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا, فَسَمِعَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ , مَهْلًا يَا خَالِدُ , فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ [2] .
الخلاصة: صحة الإجماع الذي نقله ابن حزم.
قال ابن حزم:"واتفقوا أن الامة المحصنة بالزواج خاصة اذا ثبت زناها كما قدمنا في الحرة وانه ليس عليها الا خمسون ... جلدة واختلفوا في التغريب والرجم" [3] .
من وافقه
(2) صحيح مسلم - (ج 9 / ص 69) .
(3) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 131)