المطلب الأول: قذف من ثبت زناه.
قال ابن حزم:"واتفقوا ان من قذف من قد ثبت عليه الزنا من الرجال والنساء بالزنا الذي قد ثبت على المقذوف لا بغيره أنه لا حد عليه" [1] .
من وافقه:
جاء في المجموع شرح المهذب [2] : وإن قذف زانيا لم يجب عليه الحد لقوله عز وجل (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) [النور: 4] فأسقط الحد عنه، إذا ثبت أنه زنى فدل أنه إذا قذفه وهو زان لم يجب عليه الحد.
قال النووي - رحمه الله: قوله (وان قذف زانيا) قلت: هذا ما لا خلاف فيه في حالة ثبوت الزنا [3] .
(1) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 134)
(2) المجموع شرح المهذب - (ج 20 / ص 52) .
(3) المجموع شرح المهذب - (ج 20 / ص 55) .