فهرس الكتاب
الصفحة 131 من 225
قال ابن حزم:"واتفقوا على أنه لا يلزمه أكثر من ثمانين" [1] .
من وافقه:
قال ابن هبيرة:"واختلفوا في حد الشارب."
(1) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 133)
حجم الخط: