الخلاصة: صحة الإجماع الذي نقله ابن حزم.
قال ابن حزم:"واتفقوا أنه إن وجدت السرقة بعينها لم تتغير ولا غيرها السارق ولا أحدث فيها عملا ولا باعها أنها ترد إلى المسروق منه" [1] .
من وافقه:
قال ابن هبيرة: واتفقوا على أنه إذا كانت العين المسروقة قائمة فإنه يجب ردها [2] .
(1) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 136) .
(2) اختلاف الأئمة العلماء - (ج 2 / ص 277) .