فهرس الكتاب

الصفحة 186 من 225

الخلاصة: صحة الإجماع الذي نقله ابن حزم.

المبحث الخامس: رد السرقة إلى المسروق منه.

قال ابن حزم:"واتفقوا أنه إن وجدت السرقة بعينها لم تتغير ولا غيرها السارق ولا أحدث فيها عملا ولا باعها أنها ترد إلى المسروق منه" [1] .

من وافقه:

قال ابن هبيرة: واتفقوا على أنه إذا كانت العين المسروقة قائمة فإنه يجب ردها [2] .

(1) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 136) .

(2) اختلاف الأئمة العلماء - (ج 2 / ص 277) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت