وقال ابن رشد: وأيضا فإنهم لما أجمعوا على أخذه منه إذا وجد بعينه لزم إذا لم يوجد بعينه عنده أن يكون في ضمانه قياسا على سائر الأموال الواجبة [1] .
وقال ابن القيم: وأجمعوا على أن من شرط صحة توبته (أي: السارق) أداؤها إليه إذا كانت موجودة بعينها وإنما اختلفوا إذا كانت تالفة ... [2]
مستند الإجماع:
عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيَتَّبِعُ الْبَيِّعُ مَنْ بَاعَهُ» [3] .
(1) بداية المجتهد - (ج 2 / ص 452) .
(2) مدارج السالكين - (ج 1 / ص 365) .
(3) رواه أبو داود والداقطني ,سنن أبى داود - (ج 3 / ص 312) باب فِى الرَّجُلِ يَجِدُ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ , سنن الدارقطني - (ج 7 / ص 199) , قال الألباني: ضعيف , ضعيف أبي داود - (ج 1 / ص 348) .