فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 225

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: (من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره) [1] .

وجه الاستدلال: فهذا في من أخذ المال من صاحبه بوجه مشروع فكيف بمن أخذ المال من صاحبه بوجه غير مشروع.

وعَنْ عَطَاء، قَالَ: لاَ يَغْرَمُ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ يَمِينِهِ، إِلاَّ أَنْ تُوجَدَ السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا، فَتُؤْخَذَ مِنْه [2] .

قال ابن القيم: ولهذا أوجبنا رد العين إذا كانت قائمة ولم يذكر في القرآن وليس هذا من باب الزيادة على النص بل من باب إعمال النصوص كلها لا يعطل بعضها ويعمل ببعضها.

وهذا المال حق للمسروق منه وقد وجد بعينه فيجب رده له , وهذا من رد المظالم إلى أهلها.

(1) صحيح البخاري - (ج 2 / ص 846) - باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به - , صحيح مسلم - (ج 5 / ص 31) - باب مَنْ أَدْرَكَ مَا بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِى وَقَدْ أَفْلَسَ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ -.

(2) مصنف ابن أبي شيبة - (ج 9 / ص 482) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت