قال ابن حزم:"واتفقوا أن من شهد عليه في مجلس واحد أربعة عدول كما ذكرنا في كتاب الشهادات أنهم رأوه يزني بفلانة ورأوا ذكره خارجا من فرجها وداخلا كالمرود في المكحلة وأن لمدة زناه بها أقل من شهر ولم يختلفوا في شيء من الشهادة وأتوا مجتمعين لا متفرقين ولم يقر هو بالزنا وتمادى على انكاره ولم تقم بينة من نساء على أنها عذراء ولا اضطرب الشهود في شهادتهم ولم تقم بينة أنه مجبوب انه يقام عليه الحد" [1] .
من وافقه:
(1) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 130)