قال ابن حزم:"واتفقوا أن بإيلاج مرة للحشفة وحده يجب الحد" [1] .
من وافقه:
جاء في المجموع شرح المهذب [2] :
قوله (والوطء الذي يجب به الحد .. ) قلت فيه مسألتان: الأولى: غياب الحشفة في الفرج فإن أحكام الوطء تتعلق بذلك لا بما دونه وهذا ما لا خلاف فيه.
مستند الإجماع:
عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَتِ الْيَهُودُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنْهُمْ زَنَيَا فَقَالَ ائْتُونِى بِأَعْلَمِ رَجُلَيْنِ مِنْكُمْ فَأَتَوْهُ بِابْنَىْ صُورِيَا فَنَشَدَهُمَا «كَيْفَ تَجِدَانِ أَمْرَ هَذَيْنِ فِى التَّوْرَاةِ» . قَالاَ نَجِدُ فِى التَّوْرَاةِ إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِى فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ فِى الْمُكْحُلَةِ رُجِمَا. قَالَ «فَمَا يَمْنَعُكُمَا أَنْ تَرْجُمُوهُمَا» . قَالاَ ذَهَبَ سُلْطَانُنَا فَكَرِهْنَا الْقَتْلَ فَدَعَا
(1) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 133) .
(2) المجموع شرح المهذب - (ج 20 / ص 22) .