فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 225

قال ابن عبد البر [1] :"وأجمع الجمهور من فقهاء المسلمين أهل الفقه والأثر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا أن المحصن من الزناة حده الرجم واختلفوا هل عليه مع ذلك جلد أم لا" [2] .

وقال ابن المنذر [3] :"وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج تزويجًا صحيحًا، ووطئها في الفرج، أنه محصن يجب عليهما الرجم إذا زنيا", وقال - رحمه الله:"وأجمعوا أن المرجوم يداوم عليه الرجم حتى يموت". [4]

وقال ابن رشد:"فأما الثيب الأحرار المحصنون فإن المسلمين أجمعوا على أن حدهم الرجم إلا فرقة من أهل الأهواء فإنهم رأوا أن حد كل زان الجلد" [5] .

(2) الاستذكار - (ج 7 / ص 478) .

(3) الإمام الحافظ العلامة، شيخ الإسلام، أبو بكر، محمد بن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري الفقيه، نزيل مكة، وصاحب التصانيف ك"الاشراف في اختلاف العلماء"، وكتاب:"الإجماع"، وكتاب:"المبسوط"، وغير ذلك.

ولد في حدود موت أحمد بن حنبل.

وروى عن: الربيع بن سليمان، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ومحمد بن إسماعيل الصائغ، ومحمد بن ميمون، وعلي بن عبد العزيز، وخلق كثير مذكورين في كتبه.

حدث عنه: أبو بكر بن المقرئ، ومحمد يحيى بن عمارالدمياطي، والحسين والحسن ابنا علي بن شعبان.

ولم يذكره الحاكم في"تاريخه"نسيه، ولا هو في"تاريخ بغداد"، ولا"تاريخ دمشق"، فإنه ما دخلها.

وعداده في الفقهاء الشافعية. مات بمكة سنة تسع أو عشر وثلاث مئة، وقيل في سنة ثماني عشرة , سير أعلام النبلاء - (ج 14 / ص 490 - 492) .

(4) كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر - (ج 1 / ص 39) .

(5) بداية المجتهد - (ج 2 / ص 434 - 435) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت