فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 225

قال ابن هبيرة: وأجمعوا على أن السارق إذا وجب عليه القطع كان ذلك أول سرقته وهو صحيح الأطراف أنه يبدأ بقطع يده اليمنى من مفصل الكف، ثم تحسم [1] .

مستند الإجماع:

قراءة ابن مسعود: (فاقطعوا أيمانهما) , قال ابن قدامه [2] : وهذا إن كان قراءة وإلا فهو تفسير [3] .

قال ابن قدامه [4] : وقد روي عن أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا: إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع ولا مخالف لهما في الصحابة , ولأن البطش بها أقوى فكانت البداية بها أردع , ولأنها آلة السرقة فناسب عقوبته باعدام آلتها.

(1) اختلاف الأئمة العلماء - (ج 2 / ص 283) .

(2) المغني - (ج 10 / ص 261) .

(3) قال ابن كثير: ابن مسعود كان يقرؤها:"والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما". وهذه قراءة شاذة، وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقًا لها، لا بها، بل هو مستفاد من دليل آخر- تفسير ابن كثير - (ج 3 / ص 107) .

وجاء في تفسير السراج المنير - (ج 1 / ص 859) أنها نسخت تلاوة لا حكمًا.

(4) المغني - (ج 10 / ص 261) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت