قال ابن هبيرة:"وأدنى الحدود عند أبي حنيفة أربعون في شرب الخمر في حق العبد."
وقال الشافعي وأحمد: أدنى الحد عشرون" [1] ."
دليلهم: لعل عمدتهم في ذلك والله أعلم قياس حد الخمر على حد الزنا, قال تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: (25) ]
(1) اختلاف الأئمة العلماء - (ج 2 / ص 266) .