فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 225

ولكن جاء في المدونة: (قلت: فهل ذكر لكم مالك أن الإمام يبدأ فيرجم ثم الناس إذا كان إقرار أو حبل، وإذا كانت البينة فالشهود ثم الإمام ثم الناس؟ قال: لم يكن مالك يعرف هذا. وقال مالك: يأمر الإمام برجمه. وإنما الرجم حد مثل القطع والقتل يأمر الإمام بذلك. [1] .

وجاء في شرح خليل للخرشي: وَلَمْ يَعْرِفْ مَالِكٌ حَدِيثًا صَحِيحًا، وَلَا سُنَّةً مَعْمُولًا بِهَا أَنَّ الْبَيِّنَةَ الشَّاهِدَةَ بِالزِّنَا تَبْدَأُ بِالرَّجْمِ لِلزَّانِي، ثُمَّ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالْحَدِيثُ وَإِنْ وُجِدَ فِي النَّسَائِيّ وَأَبِي دَاوُد إلَّا أَنَّهُ مَا صَحَّ عِنْدَ مَالِكٍ.

أما قوله: وحفرت له حفيرة إلى صدره,

جاء في المغني , فصل: وإذا كان الزاني رجلا أقيم قائما ولم يوثق بشيء ولم يحفر له سواء ثبت الزنا ببينة أو إقرار لا نعلم فيه خلافا لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يحفر لماعز قال أبو سعيد: [لما أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم برجم ماعز خرجنا به إلى البقيع فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه

(1) المدونة - (ج 4 / ص 507) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت