فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 225

جاء في المغني [1] : وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس: إن الزنا زناءان: زنا سر وزنا علانية , فزنا السر أن يشهد الشهود فيكون الشهود أول من يرمي , وزنا العلانية أن يظهر الحبل أو الاعتراف فيكون الامام أول من يرمي" [2] قال ابن قدامة: (وهذا قول سادة الصحابة ولم يظهر لهم في عصرهم مخالف فيكون إجماعا) ."

الدليل:

عن أبى حصين عن الشعبى قال:"أتى علي رضى الله عنه بشراحة الهمدانية قد فجرت , فردها حتى ولدت , فلما ولدت"

قال: ائتونى بأقرب النساء منها , فأعطاها ولدها , ثم جلدها و رجمها , ثم قال

: جلدتها بكتاب الله , و رجمتها بالسنة , ثم قال: أيما امرأة نعى عليها ولدها

أو كان اعتراف , فالإمام أول من يرجم , ثم الناس , فإن نعاها الشهود ,

فالشهود أول من يرجم ثم الإمام ثم الناس" [3] "

(1) المغني - ث - (ج 10 / ص 186) .

(2) مصنف ابن أبي شيبة - (ج 10 / ص 89) فِي مَنْ يَبْدَأُ بِالرَّجْمِ.

(3) سنن البيهقي الكبرى - (ج 8 / ص 220) (باب من اعتبر حضور الإمام والشهود وبداية الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا باعتراف المرجوم وبداية الشهود به إذا ثبت بشهادتهم)

سنن الدارقطني - (ج 3 / ص 124) الحدود والديلت وغيره, قال الألباني: قلت: و إسناده صحيح على شرط مسلم , إرواء الغليل - (ج 8 / ص 6) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت