جاء في المغني [1] : وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس: إن الزنا زناءان: زنا سر وزنا علانية , فزنا السر أن يشهد الشهود فيكون الشهود أول من يرمي , وزنا العلانية أن يظهر الحبل أو الاعتراف فيكون الامام أول من يرمي" [2] قال ابن قدامة: (وهذا قول سادة الصحابة ولم يظهر لهم في عصرهم مخالف فيكون إجماعا) ."
الدليل:
عن أبى حصين عن الشعبى قال:"أتى علي رضى الله عنه بشراحة الهمدانية قد فجرت , فردها حتى ولدت , فلما ولدت"
قال: ائتونى بأقرب النساء منها , فأعطاها ولدها , ثم جلدها و رجمها , ثم قال
: جلدتها بكتاب الله , و رجمتها بالسنة , ثم قال: أيما امرأة نعى عليها ولدها
أو كان اعتراف , فالإمام أول من يرجم , ثم الناس , فإن نعاها الشهود ,
فالشهود أول من يرجم ثم الإمام ثم الناس" [3] "
(1) المغني - ث - (ج 10 / ص 186) .
(2) مصنف ابن أبي شيبة - (ج 10 / ص 89) فِي مَنْ يَبْدَأُ بِالرَّجْمِ.
(3) سنن البيهقي الكبرى - (ج 8 / ص 220) (باب من اعتبر حضور الإمام والشهود وبداية الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا باعتراف المرجوم وبداية الشهود به إذا ثبت بشهادتهم)
سنن الدارقطني - (ج 3 / ص 124) الحدود والديلت وغيره, قال الألباني: قلت: و إسناده صحيح على شرط مسلم , إرواء الغليل - (ج 8 / ص 6) .