فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 225

قال ابن حزم:"واتفقوا أن القاذف غير الحر كما ذكرنا يلزمه أربعون جلدة واختلفوا في أكثر". [1]

من وافقه:

قال ابن قدامة - رحمه الله: أجمع أهل العلم على وجوب الحد على العبد إذا قذف الحر المحصن.

فال ابن رشد:"واختلفوا في العبد يقذف الحر كم حده فقال الجمهور من فقهاء الأمصار حده نصف حد الحر وذلك أربعون جلدة وروي ذلك عن الخلفاء الأربعة وعن ابن عباس وقالت طائفة حده حد الحر , و به قال ابن مسعود من الصحابة وعمر بن عبد العزيز وجماعة من فقهاء الأمصار ... [2] "

ونقل الخلاف ابن قدامه [3] , وابن عبد البر [4] , والنووي [5] .

المستند:

(1) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 134) .

(2) بداية المجتهد - (ج 2 / ص 441 - 442) ... باختصار.

(3) المغني - ث - (ج 10 / ص 198) .

(4) الاستذكار - (ج 7 / ص 513) .

(5) المجموع شرح المهذب - (ج 20 / ص 51) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت