فذكر أن بعض الأئمة الأربعة يقول بالثمانين وبعضهم يقول بالأربعين ... ثم قال:
وأجمعوا على أن ذلك في حق الأحرار، فأما العبيد فإنهم على النصف من ذلك على أصل كل واحد منهم" [1] ."
أدلتهم:
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النبي-صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَضْرِبُ في الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ أَرْبَعِين [2] .
وعلي - رضي الله عنه - حينما أتي بشارب خمر قال يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ قُمْ فَاجْلِدْهُ فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ فَقَالَ أَمْسِكْ ثُمَّ , قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ أَبُو بَكْر أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ [3] .
لكن لم أجد عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أربعين ولكن هذا عند مسلم.
(1) اختلاف الأئمة العلماء - (ج 2 / ص 294) .
(2) صحيح مسلم - م - (ج 5 / ص 125) باب حَدِّ الْخَمْرِ.
(3) صحيح مسلم - (ج 9 / ص 84) باب حَدِّ الْخَمْرِ.