من وافقه:
لم أجد من نقل الإجماع في هذا ولكن هو شبيه بالمبحث الذي قبله, وإن كان هناك اختلاف بين أحكام السرقة وبين أحكام الحرابة والبغاة المتأولين.
وقال ابن قدامة: فمن غصب شيئا لزمه رده ما كان باقيا بغير خلاف نعلمه [1] .
مستند الإجماع:
عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيَتَّبِعُ الْبَيِّعُ مَنْ بَاعَهُ» [2] .
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: (من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره) [3] .
(1) المغني - ث - (ج 5 / ص 374) .
(2) رواه أبو داود والداقطني ,سنن أبى داود - (ج 3 / ص 312) باب فِى الرَّجُلِ يَجِدُ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ , سنن الدارقطني - (ج 7 / ص 199) , قال الألباني: ضعيف , ضعيف أبي داود - (ج 1 / ص 348) .
(3) صحيح البخاري - (ج 2 / ص 846) - باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به - , صحيح مسلم - (ج 5 / ص 31) - باب مَنْ أَدْرَكَ مَا بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِى وَقَدْ أَفْلَسَ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ -.