نقله الاتفاق على أنه لا يجوز قتل المرجوم بغير الحجارة غير صحيح , بل نقل النووي الاتفاق على أنه يجوز قتل المرجوم بغير الحجارة , وهذه من أغرب المسائل.
نقله الاتفاق أن حد الحر في شرب الخمر أن يكون مقدار ضربه في ذلك أربعين غير صحيح , لأن بعض أهل العلم يرى أنه لاحد في ذلك معينًا كما ذكر ذلك الشوكاني.
قوله واتفقوا أن التعزير يجب فيه من جلدة إلى عشرة واختلفوا في أكثر , غير صحيح لأنه عند بعض الحنفية أقل التعزير ثلاث جلدات.
أبرز التوصيات:
-أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى.
-التثبت في حكاية الإجماع، ومعرفة مستنده، ودراسته وتحقيقه.
-إن هذا البحث جهد فردي لا يخلو من نقص فلا يعتمد عليه في تحقيق كلام علم من الأعلام وهو ابن حزم - وإن كان رحمه الله بشر يصيب ويخطئ كغيره -, ولكن يحتاج كلامه ونقله للإجماع إلى دراسات وتعقيبات وتحقيقات أخرى ممن هو أهل لذلك.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين