وقد دعا القرآن والسنة إلى اعتبار الإجماع تشريعًا ملزمًا، فقوة الإلزام في الإجماع واعتباره مصدرًا تشريعيًا مرده إلى نصوص القرآن ونصوص السنة." [1] "
ومن الأدلة على حجية الإجماع:
-من القرآن: قال الله تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا (115) } [النساء:115] .
قال ابن كثير [2] - رحمه الله: [3]
(1) التشريع الجنائي في الإسلام - (ج 1 / ص 196) لعبد القادرعوده.
(2) الإمام المحدث الحافظ ذو الفضائل عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير بن ضوء بن كثير القيسي البصروي.
ولد سنة سبعمائة وسمع الحجار والطبقة وأجاز له الواني والختني وتخرج بالمزي ولازمه وبرع.
له التفسير الذي لم يؤلف على نمطه مثله والتاريخ وتخريج أدلة التنبيه وتخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب وشرع في كتاب كبير في الأحكام لم يتمه ورتب مسند أحمد على الحروف وضم إليه زوائد الطبراني وأبي يعلى وله مسند الشيخين وعلوم الحديث وطبقات الشافعية وغير ذلك. مات في شعبان سنة أربع وسبعين وسبعمائة, انظر طبقات الحفاظ - (ج 1 / ص 112) .
(3) تفسير ابن كثير - (ج 2 / ص 412) .