قال ابن حزم:"واتفقوا أن سحق المرأة للمرأة حرام" [1] .
من وافقه:
أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم السحاق [2] .
مستند الإجماع:
{واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم}
جاء في تفسيرالبحر المحيط [3] , قال مجاهد واختاره أبو مسلم بن بحر الأصبهاني: هذه الآية نزلت في النساء.
والمراد بالفاحشة هنا: المساحقة، جعل حدّهن الحبس إلى أن يمتن أو يتزوجن ... ثم قال صاحب تفسير البحر المحيط: والفاحشة هنا الزنا بإجماع من المفسرين، إلا ما نقل عن مجاهد وتبعه أبو مسلم في أن المراد به المساحقة.
(1) مراتب الإجماع - (ج 1 / ص 131) .
(2) البحر المديد - (ج 4 / ص 297) .تفسير ابن عجيبة, شرح زاد المستقنع للشنقيطي - (ج 375 / ص 8)
(3) البحر المحيط - (ج 4 / ص 72) باختصار ...