فهرس الكتاب

الصفحة 1084 من 2430

فعلى هذا للمستأجر إبدالها بمثلها، وإن تلف بعضها لم ينفسخ العقد فيه وكان له إبداله وإن وقع العقد على موصوف في الذمة فلا بد من ذكر جنس الحيوان ونوعه إبلًا أو بقرًا أو غنمًا أو ضأنًا أو معزًا، وإن أطلق ذكر البقر والإبل لم يتناول الجواميس والبخاتي؛ لأن إطلاق الاسم لا يتناولها عرفًا وإن وقع العقد في مكان يتناولها إطلاق الاسم احتاج إلى ذكر نوع ما يرعاه منها كالغنم؛ لأن كل نوع له أثر في إتعاب الراعي، ويذكر الكبر والصغر فيقول: كبار وسخال أو عجاجيل وفصلان، إلا أن تكون ثم قرينة أو عرف صارف إلى بعضها فيغني عن الذكر، وإذا عقد على عدد موصوف كالمائة لم يجب عليه رعي زيادة عليها لا من سخالها ولا من غيرها، وإن أطلق العقد ولم يذكر عددًا لم يجز، هذا ظاهر مذهب الشافعي.

وقال القاضي: يصح ويحمل على ما جرت به العادة؛ كالمائة من الغنم ونحوها.

والأول أصح؛ لأن العادة في ذلك تختلف وتتباين كثيرًا والعمل يختلف باختلافه. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت