فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 2430

عليهما )) [1] .

وعن المغيرة بن شعبة قال: (( قلنا: يا رسول الله! أيمسح أحدنا على الخفين؟ فقال: نعم، إذا أدخلهما وهما طاهرتان ) ) [2] رواه الدارقطني والحميدي في مسنده.

وعن أبي هريرة: (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه. فقلت: يا رسول الله! رجليك لم تغسلهما. فقال: إني أدخلتهما وهما طاهرتان ) ) [3] رواه أحمد.

وعن عمر قال: (( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمسح على ظاهر الخفين إذا لبسهما وهما طاهرتان ) ) [4] رواه الخلال.

وعن صفوان بن عسال قال: (( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثًا إذا سافرنا، ويومًا وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط وبول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة ) ) [5] رواه أحمد والدارقطني وابن خزيمة. وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد.

وفي لفظ لأحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن يمسح على خفيه إذا أدخل رجليه على طهور وللمقيم يوم وليلة ) ) [6] .

وعن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (( أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما ) ) [7] رواه الأثرم والدارقطني وابن خزيمة. وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد.

(1) أخرجه أبو داود في سننه (151) 1: 38 كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين.

(2) أخرجه الدارقطني في سننه (17) 1: 197 كتاب الطهارة، باب الرخصة في المسح على الخفين وما فيه.

وأخرجه الحميدي في مسنده 2: 334 أحاديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.

(3) أخرجه أحمد في مسنده (8680) 2: 358.

(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1: 292 كتاب الطهارة، باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين.

(5) أخرجه أحمد في مسنده (18116) 4: 239.

وأخرجه الدارقطني في سننه (15) 1: 196 كتاب الطهارة، باب الرخصة في المسح على الخفين وما فيه.

(6) أخرجه أحمد في مسنده (17628) طبعة إحياء التراث.

(7) أخرجه الدارقطني في سننه (1) 1: 194 كتاب الطهارة، باب الرخصة في المسح على الخفين وما فيه.

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (190) 1: 96 كتاب الوضوء، الأخبار الواردة في المسح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت