كما لو وصى بشراء عبد زيد يعتق فمات العبد أو لم يبعه سيده. وإن أنفق بعض الدراهم ثم مات الفرس بطلت الوصية في الباقي؛ كما لو وصى بشراء عبدين فمات أحدهما قبل شرائه.
قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل أوصى بألف درهم في السبيل أيجعل في الحج منها؟ فقال: لا. إنما يعرف الناس السبيل الغزو. والله أعلم.