فهرس الكتاب

الصفحة 1300 من 2430

فصل

والأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب؛ فقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء. . . الآية} [النساء:3] ، وقوله: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم} [النور:32] .

وأما السنة؛ فقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) ) [1] . رواه الجماعة في آي وأخبار سوى هذا كثير.

وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع.

مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (ولا ينعقد النكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين) .

هذه المسألة تشتمل على ثلاثة أحكام:

الأول: أن النكاح لا يصح إلى بولي ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ولا توكيل غير وليها في تزويجها، فإن فعلت لم يصح النكاح، روي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة، وإليه ذهب الشافعي وأكثر أهل العلم؛ لما روى أبو موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لا نِكاح إلا بِوَلي ) ) [2] رواه الخمسة إلا النسائي.

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (4778) 5: 1950 كتاب النكاح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة...

وأخرجه مسلم في صحيحه (1400) 2: 1018 كتاب النكاح، باب استحباب النكاح.

وأخرجه أبو داود في سننه (2046) 2: 219 كتاب النكاح، باب التحريض على النكاح.

وأخرجه الترمذي في جامعه (1081) 3: 392 كتاب النكاح، باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه.

وأخرجه النسائي في سننه (3211) 6: 58 كتاب النكاح، الحث على النكاح.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (1845) 1: 592 كتاب النكاح، باب ما جاء في فضل النكاح.

وأخرجه أحمد في مسنده (4112) 1: 432.

(2) أخرجه أبو داود في سننه (2085) 2: 229 كتاب النكاح، باب في الولي.

وأخرجه الترمذي في جامعه (1101) 3: 407 كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (1881) 1: 605 كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي.

وأخرجه أحمد في مسنده (19761) 4: 418.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت