فهرس الكتاب

الصفحة 1357 من 2430

أراد السيد السفر بها فقد توقف أحمد عن ذلك وقال [1] ما أدري.

قال صاحب المغني: فيحتمل المنع منه؛ لأنه يفوت حق الزوج منها، فمنع منه قياسًا على ما لو منع من الإقامة.

ولأنه مالك لأحد منفعتيها فملك منع الآخر من السفر بها كالسيد، وكما لو أجرها وأراد السفر بها. ويحتمل أن له السفر بها؛ لأنه مالك رقبتها كسيد العبد إذا زوجه، وإن شرط الزوج أن تسلم إليه الأمة ليلًا ونهارًا جاز وعليه نفقتها كلها، وليس للسيد السفر بها؛ لأنه لا حق له في نفعها. والله أعلم.

(1) زيادة من المغني 7: 467.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت