فهرس الكتاب
باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك
التحريم للنكاح ضربان: تحريم عين وتحريم جمع، ويتنوع أيضًا نوعين: تحريم سبب وتحريم نسب. والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقول الله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء:23] والآية التي قبلها والتي بعدها.
وأما السنة فما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يجمع الرجل بين المرأةِ وعمتها، ولا بينها وبين خالتها ) ) [1] رواه الجماعة إلا ابن ماجة والترمذي.
وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إن الرَّضاعةَ تحرِّمُ ما تحرِّمُ الولادة ) ) [2] رواه الجماعة.
وأجمعت الأمة على تحريم ما نص الله تعالى على تحريمه.
مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (والمحرَّمات نكاحهن بالأنساب: الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت. والمحرمات بالأسباب: الأمهات المرضعات، والأخوات من الرضاعة، وأمهات
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (4820) 5: 1965 كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها.
وأخرجه مسلم في صحيحه (1408) 2: 1028 كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح.
وأخرجه أبو داود في سننه (2066) 2: 224 كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء.
وأخرجه النسائي في سننه (3288) 6: 96 كتاب النكاح، الجمع بين المرأة وعمتها.
وأخرجه أحمد في مسنده (9670) طبعة إحياء التراث.
(2) أخرجه البخاري في صحيحه (2938) 3: 1131 أبواب الخمس، باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. .
وأخرجه مسلم في صحيحه (1444) 2: 1068 كتاب الرضاع، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.
وأخرجه أبو داود في سننه (2055) 2: 221 كتاب النكاح، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
وأخرجه الترمذي في جامعه (1147) 3: 453 كتاب الرضاع، باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وأخرجه النسائي في سننه (3313) 6: 102 كتاب النكاح، لبن الفحل.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (1937) 1: 623 كتاب النكاح، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وأخرجه أحمد في مسنده (24925) طبعة إحياء التراث.