فهرس الكتاب
وحملها أبو الخطاب على أنه سئل هل للعامي أن يقلد من يفتي بمتعة النساء فقال: يجتنبها أحب إلي معناه الأولى أن لا يقلد لا أن المتعة تجوز عنده قال: أو نحملها على أنه لا أفعل ذلك بطل التأقيت وصح النكاح ويجتنبه أحب إلي وغير أبي بكر يمنع رواية ابن منصور ويقول المسألة رواية واحدة في تحريمها وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء وممن روي عنه تحريمها عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن الزبير. قال ابن عبدالبر: وعلى تحريم المتعة مالك في أهل المدينة، وأبو حنيفة في أهل الكوفة، والأوزاعي في أهل الشام، والليث بن سعد في أهل مصر، والشافعي وسائر أصحاب الآثار.
والأصل في هذا ما روى سبرة الجهني (( أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال: فأقمنا