فهرس الكتاب

الصفحة 1396 من 2430

له )) [1] رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وللخمسة إلا النسائي من حديث علي مثله [2] . قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعثمان وعبدالله بن عمر. وهو قول الفقهاء من التابعين. وروي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس.

وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: هو المحلِّل، لعن الله المحلِّل [3] والمحلَّل له ) ) [4] رواه ابن ماجه.

وروى الأثرم بإسناده عن قبيصة بن جابر قال: سمعت عمر وهو يخطب الناس وهو يقول: (( والله! لا أوتى بمحلّ ولا محلّلٍ له إلا رجمتهما ) ).

ولأنه نكاح إلى مدة، أو فيه شرط يمنع بقائه. فأشبه نكاح المتعة.

فصل

فإن شرط عليه التحليل قبل العقد ولم يذكره في العقد ونواه في العقد أو نوى التحليل من غير شرط فالنكاح باطل أيضًا.

قال إسماعيل بن سعد: سألت أحمد عن الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه أن يحللها لزوجها الأول ولم تعلم المرأة بذلك، قال: هو محلل، إذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون.

(1) أخرجه الترمذي في جامعه (1120) 3: 428 كتاب النكاح، باب ما جاء في المحل والمحلل له.

وأخرجه النسائي في سننه (3416) 6: 149 كتاب الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثًا وما فيه من التغليظ.

وأخرجه أحمد في مسنده (4271) طبعة إحياء التراث.

(2) أخرجه أبو داود في سننه (2076) 2: 227 كتاب النكاح، باب في التحليل.

وأخرجه الترمذي في جامعه (1119) 3: 427 كتاب النكاح، باب ما جاء في المحل والمحلل له.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (1935) 1: 622 كتاب النكاح، باب المحلل والمحلل له.

وأخرجه أحمد في مسنده (673) طبعة إحياء التراث.

(3) في الأصل: المحل لعن الله المحل. وما أثبتناه من السنن.

(4) أخرجه ابن ماجة في سننه (1936) 1: 623 كتاب النكاح، باب المحلل والمحلل له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت