فهرس الكتاب

الصفحة 1477 من 2430

فصل

فإن كانت الصفة لا تعود بعد النكاح الثاني مثل إن قال: إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق ثلاثًا ثم أبانها فأكلته ثم نكحها لم يحنث؛ لأن حنثه بوجود الصفة في النكاح الثاني وما وجدت، ولا يمكن إيقاع الطلاق بأكلها حال البينونة؛ لأن الطلاق لا يلحق البائن. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت