فصل
فإن كانت الصفة لا تعود بعد النكاح الثاني مثل إن قال: إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق ثلاثًا ثم أبانها فأكلته ثم نكحها لم يحنث؛ لأن حنثه بوجود الصفة في النكاح الثاني وما وجدت، ولا يمكن إيقاع الطلاق بأكلها حال البينونة؛ لأن الطلاق لا يلحق البائن. والله أعلم.