وحديث حمنة ظاهر في الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد؛ لأنه لم يأمرها بالوضوء بينهما، وهو مما يخفى ويحتاج إلى بيانه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه.
وروي عن أحمد رضي الله عنه أنه قال: لا بأس أن تشرب المرأة دواءً يقطع عنها الحيض إذا كان دواءً معروفًا. والله أعلم.