قال القاضي: وهو أصح؛ لأنه اختلاف في أحكام النكاح. فلم تشرع فيه يمين، كما لو ادعى زوجية امرأة فأنكرته.
ووجه قول الخرقي، قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( اليمين على المدعى عليه ) ) [1] .
ولأنه حق لآدمي يجوز بذله فيستحلف فيه كالديون. والله أعلم.
(1) سبق تخريجه ص: 791.