فهرس الكتاب

الصفحة 1559 من 2430

قال القاضي: وهو أصح؛ لأنه اختلاف في أحكام النكاح. فلم تشرع فيه يمين، كما لو ادعى زوجية امرأة فأنكرته.

ووجه قول الخرقي، قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( اليمين على المدعى عليه ) ) [1] .

ولأنه حق لآدمي يجوز بذله فيستحلف فيه كالديون. والله أعلم.

(1) سبق تخريجه ص: 791.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت