وجد منه دونهم فاختص به كما لو أتى بما يوجب حدًا أو تعزيرًا.
مسألة: (ومن هرب من ذمتنا إلى دار الحرب ناقضًا للعهد عاد حربًا) .
يعني يصير حكمه حكم أهل الحرب سواء كان رجلًا أو امرأة ومتى قدر عليه أبيح منه ما يباح من الحربي من القتل والأسر وأخذ المال، وإن هرب الذمي بأهله وذريته أبيح من البالغين منهم ما يباح من أهل الحرب ولم يبح سبي الذرية؛ لأن النقض إنما وجد من البالغين دون الذرية. والله أعلم.